كريتر نت – / عدن جميل الصامت
لاول مرة في اليمن يواجه رئيس الدولة دعوى قضائية من اعلى مستوى قضائي .
حيث رفع النائب العام السابق علي الاعوش،ونادي القضاة الجنوبي دعوى مستعجلة لاستصدار حكم قضائي مستعجل بالغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م والحكم بالزام رئيس الجمهورية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شئونها ،وكذا الحكم باستمرار النائب العام بوظيفته القضائية ولايجوز عزله الا وفقا للدستور ..
وحرك المحامي/بالوكالة عن الاعوش ونادي القضاة الجنوبي المحامي د صالح مهدي حنتوش العولقي الدعوى الادارية المستعجلة ضد المدعى عليه رئيس الجمهورية المشير/عبده ربه منصور هادي القاطن اختياريا في الرياض بالسعودية .
وتضمنت عريضة الدعوى في موضوعها الغاء القرار الجمهوري رقم 4لسنة 2021م القاضي بعزل الدكتور/علي الاعوش وتعين اللواء د/ احمداحمدصالح الموساي بالمخالفة للدستور اليمني وقانون السلطة القضائية ،
مؤكدة في ذات الصدد بطلان القرار الجمهوري محل الدعوى وفقا للاسانيد القانونية والوقائع الدالة على فساده والتي اوجزتها في ثمان فقرات كالتالي .
الاولى مخالفة القرار الجمهوري لثمان مواد في الدستور اليمني وتعديلاته ،وتتلخص الثانية في تعين ضابط شرطة بالمخالفة للشروط الواجب توافرها في العزل والتعين لمنصب نائب عام للجمهورية .
واوردت الفقرة الثالثة مخالفة القرار لمبادئ الفصل بين سلطات الدولة استنادا للباب الثالث من الدستور والفصل الثالث منه الخاص بالسلطة القضائية استنادا للمواد( 152-151- 150- 149) من الدستور .
واشارت الفقرة الرابعة من حيثيات الدعوى ان القرار الجمهوري شابه عيب المحل كونه خالف نص المادة 60 من قانون السلطة القضائية رقم( 1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 23 لسنة 2013م القاضية بتعين النائب العام والمحامي العام بقرار رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة مجلس القضاء .
واعتبرت الفقرة الخامسة من اسانيد الدعوى القرار زج بالسلطة القضائية في اتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية في الوقت الذي يفترض فيه تحييد القضاء عن الصراع السياسي .
وكشفت الفقرة السادسة عن افتقار القرار الجمهوري محل دعوى البطلان لاي اسانيد او أسباب موضوعية اوقانونية تستدعي عزل النائب العام السابق مؤكدة ان قرار العزل قد خالف نص المادة 151 من الدستور التي نصت صراحة ان القضاء واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل الا في الحالات والشروط التي نص عليها القانون كما لايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم ومجلس القضاء .
وذكرت الفقرة السابعة ان صدور القرار الجمهوري رقم 4 يتناقض مع المعايير والمبادئ الاساسية الدولية والتي تنص على ضمان احترام واستقلال السلطات القضائية استنادا الى ما جاء في مؤتمر الامم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو خلال سبتمبر 1985م والذي اعتمد توصيات الامم المتحدة بموجب القرار الدولي رقم 23 المؤرخ 1985/11/9م .
وتؤكد على ان يسير تنظيم وادارة شئون القضاء في كل بلد علي هدي تلك المبادئ والتوجيهية علي ان تضع الحكومات في اولوياتها تلك المبادئ وتحويلها الى واقع ملموس عند اختيار القضاة واعضاء النيابات وان تكفل الدولة استقلال السلطات القضائية وفق ماينص عليه دستور البلد وقوانينه ،وكذا ما ذهب اليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 66م .
وخلصت عريضة الدعوى في فقرتها الثامنة الى ان انتهاك الدستور وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ احترام استقلالية القضاء يعرض رئيس الجمهورية للمساءلة القانونية وفقا للمادة 128من الدستور .
منوهة الى ان المادة الرابعة من القانون رقم 6 الخاصة بمحاكمة توجب محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العلياء للدولة في حال حدوث انتهاك للدستور في اشارة الى الرئيس هادي الذي اثارت قراراته الاخيرة موجة غضب عارمة في مختلف الاوساط السياسية والقانونية والمدنية …؟!