كريتر نت / لحج
اطلعت الهيئة إلى الأمر الصادر من قبل القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الأستئناف محافظة لحج والموجهة إلى مدير أمن لحج والتي تضمنت ضبط وايداع أربعة أمناء توثيق السجن المركزي وعدم الافراج عنهم إلا بأمر صريح منه حسبما جاء في تلك المذكرة.
ومن خلال الشكاوى التي رفعت من قبل الأمناء المتضررين من الأمر المذكور معتبرين ذلك مخالفة للقانون باصدار مذكرة ضبط وحبس لدى السجن المركزي خلافا للقانون الخاضعين له والهيئة وان كانت تدعم اي اجراء لوقف التعديات على الاراضي وأجراء محررات خلافآ للقانون أن ثبت فان الواجب أيضا أن تكون قرارات المحكمة مبنية على أساس قانوني لا أن يقوم رئيس المحكمة بتنفيد أوامر السلطة التنفيذية أو يخضع لها لاسيما وهو يمثل سلطة قضائية مستقلة وبدأ ذلك بعد عقد اجتماعاته مع السلطة التنفيذية، لاسيما والمتسبب بكل هذة الفوضى هي السلطة التنفيذية لبعض الاجهزة الامنية التي يحمي بعض جنودها متنفذي الاراضي اضف الى ذلك سكوت السلطة عن تجازرات بعض قادة المعسكرات على اراضي الغير دون رادع رغم الشكاوى المرفوعة لتلك الجهات في السلطة والقضاء والأجهزة الأمنية , كما أن الرقابة والتفتيش ومحاسبة الامناء فإن قانون التوثيق هو المسوغ الذي بين الجهة التي تنظم اعمال أمناء التوثيق من خلال الرقابة والاشراف والمحاسبة ومن خلال ذلك رفعنا تبيان تلك النصوص إلى مكتب رئيس المحكمة ولكن للاسف لم نجد أي رد مما اضطرنا إلى رفع هذا التقرير بناء على شكوى الامناء ونعيد توضيح القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن التوثيق الذي ينظم اعمال مكاتب التوثيق والامناء والذي قرر في نصوص التالي :
مادة (4) : تمارس مكاتب التوثيق المهام والاختصاصات التاليـة:
1- تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها.
2- الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق.
3- تنظيم وتطوير مهنة الأمناء.
4- إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
5- استقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها القانونية.
6- أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
الرقابة والتفتيش على الامناء ومسائلتهم التاديبية
مادة (33) أ-مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفيما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعةً برأيه إما بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية.
ب-يباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناَ.
مادة (34) تشكل في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لجان لتأديب الأمناء يرأس كل منها قاض وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها ونظام عملها.مادة (35)العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي:-
أ- الإنذار الكتابي.
ب- الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
ج- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
د- سحب الترخيص.
مادة(36) القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد لذلك مسوغاً وللأمين في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير حق الطعن في قرار سحب الترخيص أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها لجنة التأديب مصدره القرار.
مادة (37) : في حالة مخالفة الأمين لأحكام الفقرات (د ، هـ ، و) ) من المادة رقم (18) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق الواقع عمل الأمين في نطاق اختصاصه إنذاره كتابةً، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إجراء التحقيق مع الأمين ويرفع الأمر إلى مكتب التوثيق لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ومن خلال السرد لبعض نصوص القانون المشار اليه والتي توضح مخالفة الامر الصادر من رئيس محكمة الاستئناف لحج للقانون المشار إليه وينبغي تطبيق سيادة القانون والمعني بالتحقيق والمسائلة هو قلم التوثيق في إطار المحافظة والرفع إلى مكتب التوثيق في إطار الوزارة باخضاع اقلام الوثيق في المحافظات التي مناط بها الرقابة والمحاسبة لامناء التوثيق هذا ماتوجب رفعة وإحالته إلى الأخ وزير العدل لمعالجة هذا الأمر والتوجية إلى المعنى بإصدار الأمر بضرورة اتباع القوانين النافذة
لعناية
الأستاذ علي هيثم الغريب وزير العدل